حق الكد والسعاية
الكد والسعاية
المقدمة
الحمد
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
فقد
كرم الله المرأة في الإسلام تكريمًا عظيمًا، وأعلى من شأنها، وحفظ لها حقوقها،
وحثّ على احترامها وإكرامها. يقول الله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ
إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ
لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ
عَلِيمٌ خَبِيرٞ (١٣) } [الحجرات: 13]. ويقول صلى الله عليه وسلم:
"استوصوا بالنساء خيرًا"[1]
(رواه البخاري ومسلم)
ومن
جملة الحقوق التي كفلها الإسلام للمرأة، حقها في الكسب والعمل والمشاركة في تنمية
ثروة الأسرة وتكوينها. فالمرأة شريكة الرجل في بناء المجتمع والحفاظ على كيانه،
ولها حقوق وعليها واجبات، كما أن لها جهدًا وعملًا يستحق التقدير والاحترام..
ومن
هنا، كان الجدل الفقهي حول "حق المرأة في الكد والسعاية" في مال زوجها،
وما لها في مقابل مساهمتها في تنمية ثروة الأسرة من حقوق مادية وأنصبة في المال
الذي تعاونا على تكوينه والزيادة فيه..
وتعد
هذه المسألة من المسائل الهامة التي شغلت فقهاء المذاهب الإسلامية عبر العصور،
وأدت إلى خلافات وآراء مختلفة بشأن مشروعية هذا الحق للمرأة أو عدم مشروعيته، ومدى
انسجامه مع قواعد الشريعة الإسلامية ومبادئها العامة..
ويستمد
موضوع "الكد والسعاية" أهميته من اتصاله بحقوق المرأة وضمان كرامتها،
وبمكانتها في الأسرة ودورها في تكوينها وتنميتها. كما يمس جانبًا مهمًا في علاقة
المرأة بزوجها، وفي حقوقها المادية، خاصة في حالات الطلاق أو وفاة الزوج، حيث ينظر
لجهدها وسعيها في مال زوجها..
لذا كان لزامًا التعمق في هذا الموضوع وتسليط الضوء عليه من مختلف جوانبه، الشرعية والفقهية والاجتماعية، في محاولة للوصول إلى الرأي الراجح فيه، والذي يراعي أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها السامية، ويحفظ في الوقت ذاته حقوق المرأة وكرامتها ويقدر دورها في بناء الأسرة وتنميتها..
ويشتمل هذا البحث علي :
التمهيد
(التعريف بالكد والسعاية ومن يستفيد بهذا الحق ؟)
ويشتمل
علي ثلاثة مطالب:
المطلب
الاول :
التعريف
بحق الكد والسعاية لغة وشرعا .
المطلب
الثاني:
الألفاظ
المرادفة للكد والسعاية
المطلب
الثالث:
من
يستفيد بحق الكد والسعاية .
المبحث
الأول (في أقوال العلماء ومناقشة الآراء وما الراجح منها ؟)
ويشتمل
علي مطلبين:
المطلب
الأول:
القائلين
بحق المرأة في الكد والسعاية وأدلتهم.
المطلب
الثاني :
القائلين
بعدم الجواز وأدلتهم.
المطلب
الثالث:
المناقشة
والترجيح.
المبحث
الثاني( التأصيل الفقهي لحق الكد والسعاية )
ويشتمل
علي مطلبين :
المطلب
الأول :
الأعمال
التي بها تستحق المرأة هذا الحق.
المطلب
الثاني :
التكييف
الفقهي لحق الكد والسعاية .
ملخص
البحث .
أهم
النتائج والتوصيات.
أهم
المراجع والمصادر.
فهرس
الموضوعات .
التمهيد
(التعريف بالكد والسعاية ومن يستفيد بهذا الحق ؟)
ويشتمل علي ثلاثة مطالب:
المطلب الاول : تعريف الكد والسعاية لغة و شرعا
أولا
:التعريف لغة.
تعريف الكد:
ورد
تعريف الكد في كتاب العين وكتاب المحيط في اللغة فذكروا
أن الكد:
الشدة في العمل، وطلب الكسب.. يكد كدا. والكد: الإلحاح في الطلب. [2]
قال
صاحب مقاييس اللغة في تعريف الكد:
هو
الشدة في العمل وطلب الكسب، والإلحاح في الطلب. ويقال: كددت فلانا بالمسألة، إذا
ألححت عليه بها وبالإشارة إليه عند الحاجة.[3]
تعريف السعاية لغة :
ذكر في القاموس المحيط :
فأصلها من فعل سعى يسعى سعيا[4]
ومنه قوله تعالي في سورة
النجم ﭐﱡﭐ وَأَن لَّيۡسَ
لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (٣٩) وَأَنَّ سَعۡيَهُۥ سَوۡفَ يُرَىٰ( ٤٠ ) ﱠ النجم: ٣٩ - ٤٠
سعاية:
هي الأصل مصدر، غير أنها تستعمل اسما بمعنى مكيدة ووشاية ونميمة [5]
وهذا
المعني غير مراد هنا ولكن المراد الجد والنشاط والعمل
يتضح
مما سبق
أن كلا الكلمتين الكد والسعاية معناهما متقارب وهو يدور بين الشدة في طلب الرزق والعمل وفيه دلالة لغوية واصطلاحية معبرة وواصفة لما
تبذله الزوجة من كد وسعاية في سبيل تنمية الاسرة وقيامها بدورها في الاسرة من
تجارة وعمل وحرث وزرع وجني للثمار وتربية بهائم وغير ذلك من الأعمال مما جعل
الفقهاء يذكرون ذلك بحق الزوجة في الكد والسعاية
ثانيا : تعريف الكد والسعاية شرعا.
: السعاية في الاصطلاح الفقهي
للسعاية عند فقهاء المالكية معنيان : معنى عام واسع، واخر خاص ضيق، أما المعنى العام الواسع “فيدخل فيه كل من قدر على الاشتغال والتكسب من أفراد الأسرة، ولذلك نجد الفقهاء يميزون فيه بين سعاية اليتيم وسعاية الأخت وسعاية الأخ، وسعاية الولد، وسعاية الزوجةوأما المعنى الخاص الضيق، فإنما
يأتيه التخصيص والتضييق من إرادة الفقيه تخصيص نوع من آحاد المعنى العام للسعاية
بالبحث، فإذا ما تم الحديث عن السعاية بصفة عامة، وبغض النظر عمن متعلق بها، أهو
الأخ أو الأخت أو الزوجة أو اليتيم فإننا
نكون بصدد المعنى العام لها، وأما إذا تم تخصيص الحديث عن السعاية بأن ربط بالأخ
أو الأخت أو الزوجة مثلا، فإننا نكون بصدد البحث في المعنى الخاص الضيق لها.
وموضوعنا إنما هو في هذا المعنى
الأخير للسعاية، والمتعلق أساسا بالزوجة، ولذلك فإننا عندما نطلق لفظ السعاية
إطلاقا ودونما تحديد لمتعلقه، فإننا نقصد به سعاية الزوجة.
لم يعرف فقهاء المالكية – في حدود ما
اطلعنا عليه – السعاية من حيث الاصطلاح، إلا ما كان من إشارة طفيفة من الفقيه سيدي
محمد بن ابراهيم المزوار عندما سئل عن معناها، فأجاب، " أن معنى السعاية
: ما استفادوه من المال بعملهم، وفي الذكر و " أن ليس للإنسان إلا
ماسعى" ، أي إلا ما عمل"
والسبب في نظرنا في عدم وجود تعاريف فقهية
للسعـاية، راجع أساسا إلى كون الفقهاء في فتاواهم ونوازلهم إنما يهتمون ببيان
الأحكام وما يعتريها، لا بوضع التعريفات والحدود وما أشبه[6].
و ذهب الأستاذ الحسين الميلكي[7]
إلى أن السعاية هي "حق المرأة في الثروة أو الثراء المنشأ خلال فترة الحياة
الزوجية" أو هي "حق المرأة في الثروة التي ينشئها ويكونها زوجها
خلال فترة الحياة الزوجية.
وقد عرف هذ المصطلح الأستاذ عبد
السلام حسن رحو :بأنها استحقاق كل شخص مقابل كده واجتهاده جزاء عمله. ويلائم هذا
التعريف مفهوم السعاية العام وليس الخاص
ويذهب الأستاذ أحمد الزوكاغي إلى أن
السعاية تعني ” أن المرأة إذا كانت قد شاركت في بناء او في تنمية ثروة زوجها،
فإنها تعتبر شريكة له في كل عناصر الثروة التي أصبح يتوفر عليها منذ زواجهما.[8]
تعريف الكد شرعا:
ذكر
العلماء أن لفظ الكد مرادف للفظ السعاية .
فالفقهاء يستخدمون مصطلحات
متعددة للتعبير عن معنى السعاية ، فيطلقون أحيانا مصطلح "الكد" وممن عبر
به من الفقهاء عبد الواحد الآمزوري في قولين : الأول منظوم، والثاني منثور.
فأما المنظوم فقوله :
وبين أهل الكد نصف اقسما
كلا بقدر كده لتكرما
وأما المنثور فقوله :
وإذا استفاد أهل البيت من ذمنتهم...... وكدهم
فإنهم يقسمونه أنصافا
فالمقصود بمصطلح الكد في قولي
عبد الواحد المزوري، النظوم والمنثور، هو السعاية وما في معناها
وقد يعبر عن السعاية أيضا بلفظي
"الكد والسعاية" جاء في المجموعة الفقهية في الفتاوي السوسية من قول
الفقيه إبراهيم الشهيد الركني، مانصه : "... والمنصوص عن العلماء خلفا وسلفا،
ان الزوجين إذا استفادا بسعيهما وكدهما يشتركان بقدر عملهما ... فتختص الزوجة
بسعيها وكدها
ومما
سبق يمكن أن نستنتج
تعريف
السعاية بأنها :
وضعية
شرعية مقتضاها عمل الزوجة في أموال زوجها بقصد تنميتها ونتيجتها استحقاق مقابل ذلك
العمل فيما زاد عن أصل تلك الأموال.
فقولنا
: "وضعية شرعية " فيه إشارة إلى أن الشرع ينظم ويضبط عمل الزوجة
في مال زوجها، ويرتب عنه حقوقا لها إما نسا إما اجتهادا، وفيه أيضا تلاف لوصف
السعاية بأنها حق وهو ما انتقدناه سابقا.
وقولنا
: " مقتضاها : عمل الزوجة في أموال زوجها" فيه إشارة إلى عنصرين
من عناصر السعاية. أولها عمل الزوجة وثانيهما نماء أموال الزوج بسبب ذلك العمل.
وقولنا
: " ونتيجتها : استحقاق مقابل ذلك العمل فيما زاد عن أصل تلك الأموال
فيه إشارة إلى عنصر مقابل السعي باعتباره عنصرا من عناصر تعريف السعاية، وفيه أيضا
تفريق بين "السعاية" التي هي العمل والكد، وبين "مقابل
السعاية" الذي هو مقابل العمل والكد.[9]
ويمكن
تعريف حق الكد والسعاية تعريفا اصطلاحا بما يلي :
(حق
شخصي يقوم علي أساس مساهمة السعادة في إطار شركة عرفية علي تنمية الثروة الأسرية
أو تكوينها مقابل استحقاقهم جزء من المستفاد يتناسب مع قدر مساهمتهم حين إجراء
القسمة وكل ذلك يتم وفق مقتضبات العرف المحلي وقواعده )
ويتميز
هذا التعريف لغايته التي تحقق هدفيين أساسيين:
الأولي:
أنه يشكل أرضية أساسية لحسم إشكالية المفهوم ومن ثم الاعتماد عليه كأساس لمقاربة
هذا الموضوع وتأصيله
الثانية
: أنه يتضمن العناصر والمقتضيات الأساسية التي تمكن من الوقوف علي الخصائص المميزة
لحق الكد والسعاية وفهمه في إطاره السليم والشامل وهو ما يمكن أن يتضح من خلال
تحليل العناصر المكونة لهذا التعريف
حق الكد والسعاية حق شخصي : فهذا التحديد ببين
طبيعة انتماء هذا الحق، وما إذا كان يصنف ضمن طائفة الحقوق الشخصية أو العينية فحق
الكد والسعاية هو من قبيل الحقوق
الشخصية بما هي « رابطة بين شخصين دائن
ومدين يخول للدائن بمقتضاه مطالبة المدين بإعطاء شيء أو القيام بعمل، أو الامتناع
عن عمل حيث يقوم على أساس وجود علاقة دائنية
( الشركة ) تربط السعادة فيما بينهم وبين صاحب الدمنة، على أن ينتصب السعاة كدائنين،
في مقابل امتثال المطالب بتمكين السعاة من نصيبهم في المستفاد أيا كان (ساعي، أو
صاحب دمنة) كمدين، فصاحب حق الكد والسعاية ليس له حق مباشر على الشيء موضوع مطالبته،
وإنما لابد من وسيط ( المدين ) يمكنه من حقه. كما أن محله هو العمل والكد ( عمل
المدين ) وليس شيئا معينا، كما هوالحال بالنسبة للحق العيني
حق الكد والسعاية حق يقوم على
أساس وجود سعاة مساهمين: وذلك بقصد بيان نطاق تطبيق حق الكد والسعاية من حيث
الأشخاص فالاستفادة من هذا الحق، إنما
تقتصر على السعاة المساهمين فقط
ومن دون تمييز بين ذكر وأنثى، صغير أو كبير قريب أو بعيد على أن ذلك ذلك مقترن
بشرطين:
الأول :انتماء السعاة إلى الأسرة
التي ساهموا في تنمية أموالها أو تكوينها، وهنا لا يعتبر الأجنبي عن الأسرة ساعيا،
حتى ولو ضرب الكد والسعي، وإنما يخضع في ذلك لمقتضيات القواعد العامة إن أثبت سعيه
ومساهمته.
الثاني: يحب أن يكون السعاة مساهمين في مراكمة
الثروة الأسرية، وهو ما يعني
بالضرورة وجود نشاط إيجابي يقوم
به الساعي، ويؤدي إلى الزيادة في مال الأسرة، على أن تكون تلك الزيادة راجعة في سببها
إلى ذلك النشاط الإيجابي.
حق الكد والسعاية حق مترتب عن
شركة عرفية:
والمراد بهذا العنصر، بيان
الطبيعة القانونية لهذا الحق من
حيث كونه حقا شخصيا ناتجا عن شركة ذات طبيعة
خاصة يمكن تسميتها بالشركة العرفية .
حق الكد والسعاية . حق ناتج عن
مساهمة السعاة إما في تكوين الثروة الأسرية أو
تنميتها: ومقتضى ذلك أن العمل أو
الكدا الذي يبذله السعاة، إنما يكون على ضربين
الأول: أن يكون عمل السعاة
مقتصرا فقط على تنمية أموال الأسرة، حيث يوجد في
هذه الحالة، رأس مال ويعمل السعاة
على تنميته والزيادة فيه كما وكيفا وهنا تراعي المسألة الدمنة.
الثانية : أن يكون عمل السعاة
أدي إلي تكوين مال الأسرة حال كون هذا الأخير غير موجود كرأس مال .
حق الكد والسعاية حق يرتب لصاحبه
استحقاق جزء من المستفاد عند القسمة
ومعنى ذلك أول اشتغال السعاة
بتكوين مال الأسرة أو تنميته، يقابله استحقاقهم لجزء
من المال الزائد على الدمنة - أي
رأس المال - يناسب قدر ما ساهموا به وكدوا
فيه، إذا كان هناك - بطبيعة
الحال - مستفاد أما إذا لم يكن، فلا مجال للمطالبة
بهذا الحق.
حق الكد والسعاية يخضع من حيث
القواعد الضابطة له إلى مقتضيات العرف
المحلي إشارة إلى أن تنظيم حق
الكد والسعاية نطاقا وإثباتا وقسمة يخضع لمقتضيات العرف المحلى الذي نشأ به واستقر
فيه .
على هذا الأساس يتضح أن مفهوم حق
الكد والسعاية مفهوم يقوم على أساس منتصبات تنتمي في جلها لقواعد العرف المحلي بل
وترتكز كل عناصره التعريفية على هذا الأخير ، وهو ما يمكن : أن نخلص إليه أيضا فيما يتعلق بمشروعية هذا الحق.[10]
المطلب الثاني
الألفاظ المرادفة للكد والسعاية
الاكتساب
لغة
«كسبت مالا كسبا من باب
ضرب ربحته واكتسبته كذلك وكسب لأهله واكتسب طلب المعيشة وكسب الإثم واكتسبه تحمله.[11]
الاكتساب في عرف أهل
اللسان تحصيل
المال بما يحل من الأسباب واللفظ في الحقيقة يستعمل في كل باب وقد قال الله تعالى (أَنفِقُواْ
مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ ......٢٦٧) البقرة: ٢٦٧
وقال عز وجل ﭐ (وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن
مُّصِيبَةٖ فَبِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِيكُمۡ..... ٣٠ ) الشورى: ٣٠
أي بجنايتكم على أنفسكم
فقد سمى جناية المرء على نفسه كسبا وقال جل وعلا في آية السرقة
(جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا ....٣٨ ) المائدة: ٣٨أي باشرا من ارتكاب المحظور
فعرفنا أن اللفظ مستعمل في كل باب ولكن عند الاطلاق يفهم منه اكتساب المال[12]
ما
يقوله أهل المغرب:-
حق الجراية:-
و
هو (حق المرأة في اثروة التي ينشئها الزوج خلال فترة الزواج حيث تحصل علي جرايتها
مقابل ما بذلته من مجهودات مادية ومعنوية في تكوين هذه الثروة )
حق الشقا
هذا
التعبير كان سائدا لدي أهل الجبال في الشمال
حق الحريق
هذا
تعبير يدل علي الخدمة الشاقة المرتبطه بالعمل اليدوي إلي درجة أن اليد تتأذي بذلك
العمل .
وهو
تعبيرا عن الخدمة الشاقة المرتبط بالعمل اليدوي لدرجة أن اليد تتأذي بهذا العمل.[13]
المطلب الثالث
من يستفيد بحق الكد والسعاية
إن
المستفيدين من حق الكد والسعاية لا يحصرون في صنف معين من الأصناف بل يستفيد في
ذلك كل من كد وسعي فيما لا يلزمه
فالزوجة
تستفيد من الشغل الذي يتولاه الزوج عادة بنفسه أو بأمته أو بمن يستأجره علي أدائه.
والأخت
والبنت والأم كلهن لهن بقدر سعايتهن وكدهن بحسب نظر أهل المعرفة في ذلك.
والزوج
والأب والابن والأخ والجد ....كلهم لهم بقدر سعيهم وكدهم بحسب نظر أهل المعرفة في
ذلك .
وكل
منهم استفاد من ماله وعمله ولم يشاركه فيه أحد ممن ذكر فهو مستبد به إلا أن يشاء
مشاركة غيره فيه .
وتجدر
الإشارة أن هذا الحق لا يتم اللجوء إليه إلا عند التقاضي والتلاحي أما عند التراضي
فأهل الاسرة أعرف بحالهم وما يناسبهم .
فقد
تكون الزوجة معينة لزوجها ولا ترغب في الحصول علي نصيبها في مال الزوج الذي نمته
من كدها وسعيها.
فقد
يتم في تراض وتحاب وتراحم عيش الأخ في مال أخيه أو أخته أو أبنائه وقد ينفق عليهم
وهو غير مجبرا علي نفقتهم .[14]
ولا
ينبغي تحديد زمن استحقاقه في حالة الزوجية بالطلاق أو وفاة الزوج (وهذا ما حددته
الممارسات العرفية وصاغة الفقه والقضاء) وذلك للأسباب الآتية :
1)أن
عدم حصره بواقعة الطلاق أو الوفاة بالإضافة إلي كونه يتماشى مع الممارسات العرفية
فهو يتلاءم مع أصل الحقوق التي تخول لصاحبه اقتضائها كلما توفرت الشروط الموضوعية
لذلك.
2)إن
عدم حصر زمن استحقاق حق الكد والسعاية بالواقعتين يتلاءم وطبيعته من حيث كونه حقا
قائما بذاته ولا يستند إلي عقد الزواج إلا من جهة الاقتران إذا تعلق الأمر
بالزوجين ليس إلا فهو حق قائم علي أساس مساهمة السعاة في تكوين أو تنمية ثروة
الأسرة ولا علاقة له بعقد الزواج.
3)إذا
كان الشائع علي مستوي النزاعات القضائية المتعلقة بالموضوع أن حق الكد والسعاية لا
يثور إلا في حالة الظلاق أو الوفاة فذلك لا يبرر حصر مفهومه عند حدود الحالتين .
4)إن
ربط حق الكد والسعاية بحالة الطلاق أو الوفاة سيؤدي إلي حصر مفهوم هذا الحق في
إطار كونه حقا للمرأة المتزوجة فقط وهذا تحديد غير سليم لما تقدم فلنفترض أن الزوجة الساعية في مال زوجها توفت قبله
ألا يحق لورثتها المطالبة بحقها في الكد والسعاية أم عليهم الانتظار حتي وفاة
الزوج ليتحقق لهم ذلك ؟
5
)إن ربط حق الكد والسعاية بحالة الطلاق يؤدي إلي فهم هذا الحق أنه تعويض عن الطلاق
وليس خقا ثابتا لكل فرد مساهم في تكوين وتنمية الثروة الاسرية ومن جهة أخري يؤدي
إلي القول بأن الطلاق الصادر من غير الزوج ( الطلاق القضائي و الخلع ...)
لا
يوجب المطالبة بحق الكد والسعاية وهذ ما لا يتماشى مع ماهية الحق وفلسفته وغايته
ومقصده [15].
المبحث الثاني
إذا اختارت الزوجة العمل في مال زوجها ثم
طالبته بنصيبها فيما نتج عن عملها من نماء في ثروته فهل تجاب إلي طلبها أم لا ؟
وقد
اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلي رأيين رأى يوجب لها الحق في مال زوجها الذي نمته
ورأي أخر يقول بأنها ليس لها حق في مال زوجها إلا ما حدده الشرع من نفقة ومتعة
وحضانة وميراث إلي غير ذلك من الآراء وإليكم التفصيل :
.
المطلب
الاول
القائلين بحق المرأة في الكد والسعاية وأدلتهم
القائلين
بهذا الحق للزوجة هم المالكية و هم أول من أصلوا لهذا الحق في فتاوي فقهاء النوازل
في المذهب المالكي[16]
اما الحنفية فقد وردت إشارة إلي مضمون الكد والسعاية في كتبهم[17]
واختلفوا
فيما بينهم حول المقدار الذي تأخذه المرأة في هذه الحالة فقال بعضهم النصف مثل ابن
عرضون في فتواه وداود التملي وذهب بعضهم إلي الربع وقال بعضهم علي قدر جهدها لكن
حسمها في النصف أثار ضجة [18]
واختلفوا
أيضا في وقت استحقاقها لنصيبها وهل يكون ذلك مطلقا في حال الحياة أن في حال الطلاق
فقط أو الوفاة فقط ؟[19]
واستدلوا
بما يلي من الادلة علي صحة قولهم :
أولا
:-القرآن الكريم:
فمن بين الأدلة التي أصل بها
الفقهاء حق الكد والسعاية للمرأة قوله تعالي :
فظاهر الآية يجعلها تتعلق بالآمور الاخروية لكن لا يمنع
الاستدلال بها هنا فإذا كان الثواب والعقاب مترتب علي سعي الإنسان في الدنيا فكذلك
متاع الحياة الدنيا لا يستحق الإنسان إلا ما سعي فيه
وكذلك
قوله تعالي (أَلَّا
تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰ (٣٨) وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا
سَعَىٰ (٣٩)
النجم: ٣٨ – ٣٩
وكذلك استدلوا بقوله تعالي ﭐ(وَإِنۡ أَرَدتُّمُ
ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا
تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡـًٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا(
٢٠ )
النساء: ٢٠
وقالوا أن القنطار الوارد في هذه الآية
الكريمة لا يدل علي المهر كما ذهب إلي ذك
الكثير من المفسرين لأن المهر المستوفي من الزوج قد تكون الزوجة قد استهلكته .
وكذلك استدلوا بقوله تعالي (يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ
أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ
إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا (٢٩ ) النساء: ٢٩
فالمرأة التي نتحدث عنها في هذا
الصدد كسبت مال بعرقها سواء باشتراكها مع الزوج أم في عمل مستقل فهي تساهم في
تنمية ثروة الاسرة و لا يحق للزوج أو غيره من الورثة أن يستأثروا بمالها وإلا فهو
غصب وأخذ مال من غير وجه حق فلا يمكن للزوج الاستئثار أو الإنفراد بالمال لأنه أخذ
مال بغير حق.
قوله تعالي : ﭐ(وَلَا
تَتَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ لِّلرِّجَالِ
نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبُواْۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبۡنَۚ
وَسۡـَٔلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضۡلِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيۡءٍ
عَلِيمٗا( ٣٢ ) النساء:
٣٢
فهذه الآية دلت علي أن الرجال لهم
نصيب مما كسبت أيديهم وكذلك النساء لهم نصيب ولا يجوز أن يأكل أحدهما حق الآخر لان
ذلك من أكل الآموال بالباطل وهو محرم.
ثانيا :- الآثار الواردة:
الآثر الوارد عن سيدنا عمر بن الخطاب
في قضية حبيبة بنت زريق زوجة عامر بن الحارث
وهو السبب الذي ترجع الجذور التاريخية لفتوى «الكد والسعاية» ففي
عهد الخليفة عمر ابن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين في القرن الـ7 الميلادي الأول
هجريًا؛ قدمت حبيبة بنت زريق ، إلى «الفاروق» عمر بن الخطاب، وهي نساجة طرازة ترقم
الثياب والعمائم، بينما كان زوجها تاجرًا.
وفي نزاع حول حقها بعدما مات الزوج وترك أراضي ودورا وأموالا
فأخذ ورثته مفاتيح المخازن ليقتسموا الورث؛ قامت عليهم حبيبة ونازعتهم لكون هذه
الأموال بفضل «كدها وسعايتها» مع زوجها، فذهبت برفقة المتنازعين إلى الخليفة ليحكم
بينهم بالعدل.
اختصمت حبيبة بنت زريق، و ورثة زوجها لدى سيدنا عمر بن الخطاب،
فقضى بينهما بالشركة نصفين فحكم لحبيبة بالنصف من جميع المال جزاء كدها و سعايتها
ثم بالربع من نصيب الزوج باعتبارها وارثة لأنه لم يترك ولدا.
فهذا دليل صريح وواضح علي مشروعية
مسألة الكد والسعاية
وذلك لما يلي من الاسباب :
أن من قام بهذا الامر صحابي جليل
وكما هو معلوم أن قول الصحابي حجة شرعية في بعض الاقوال وهو من أدلة المذهب
المالكي .
أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما
حكم في هذه المسألة ربط الحكم بالعلة وهو العمل فما دامت تعمل فلها حق في هذا
المال
ثالثا:- العرف :
فالعرف أصل معتبر تقوم عليه الفتوي
وقد جري العرف في منطقة أجبالة ومنطقة سوس أن المرأة تأخذ نصيبا من الاموال التي
أسهمت فيها بعد الطلاق أو موت زوجها. فهذه المسألة تأسست علي دليل أخر وهو العرف
الذي كان سائدا .
بالإضافة إلي كونه أصل من أصول
المذهب المالكي .
والقاعدة الفقهية تقول: ( العادة
محكمة )[20].
وأيضا :(المعروف عرفا كالمشروط شرطا)[21]
المطلب الثاني
القائلين بعدم جواز حق الكد والسعاية للزوجة وأدلتهم
وهو ما عليه أكثر العلماء بأن المرأة
ليس لها نصيب في تركة زوجها المتوفي عنها إلا ما شرعه الله لها وليس لها عند
طلاقها حق عند الزوج إلا ما شرعه الله وليس لها الحق في مسألة الكد والسعاية وأن
لها أجرة مثلها بعد أن تحلف أنها لم تفعل ما قامت به من أعمال تبرعا وتوددا .
وممن قال بهذا الرأي :- سيدي أحمد بن
عبد الوهاب الشريف, أبو زيد بن عبد الرحمن الجزولي ,عبد القادر الفاسي ,أحمد بن
عبد الوهاب , أحمد البعل ,الشريف أبو عيسي المهدي الوزاني و محمد بن أحمد الرهوني.[22]
وقد استدلوا بجملة من الأدلة منها:
الدليل الاول :
قالوا بأن إقرار حق الكد والسعاية
تعطيل لقواعد الإرث كنظام أسري لأنه يؤثر علي أنصبة الورثة التي اختص الله سبحانه
وتعالي بتحديدها وأن إعمال حق الكد والسعاية فتوي وحكم لا دليل شرعي عليه
الدليل الثاني :
القاعدة الفقهية التي تقول لا اجتهاد
مع النص[23]
فليس في هذا الحق دليل معتبر شرعا وأن آيات المواريث قد ذكرت في القران الكريم ولم
ينص القران علي هذا الحق في توريثه للزوجة
الدليل الثالث:
ما حدده الشارع للزوجة عند زوجها وفي
ماله قد حدده الشرع وذلك محصور في النفقة والكسوة حال الزوجية وفي المتعة والسكني
حال الطلاق فلو كان لها حق آخر لبينه الله تعالي في كتابه ولبلغه رسوله صلي الله
عليه وسلم أمته
الدليل الرابع :
مخالفة مسألة الكد والسعاية لحديث
الخراج بالضمان[24]
وللقاعدة الفقهية الغنم بالغرم[25]
والمعني أن الغلة والغنم لمن عليه
الضمان وهذا عام في جميع الأنوال والأحوال والمال الذي تعمل فيه الزوجة ملك للزوج
وحده وضمانه عليه وحده إذا تلف أو ضاع فتكون غلته وضمانه له وحده لأنه الضامن له.
الدليل الخامس :
مخالفته لحديث ( كلكم راع وكل راع مسؤول
عن رعيته ....والمرأة راعية في بيت زوجها .....)[26]
فالزوجة مؤتمنه والراعي غير شريك
فيما يراعاه والحديث عام في كل إمراه وكل مال وكل حالة حتي يقوم الدليل علي تخصيصه
وهو غير موجود.
الدليل السادس:
ذكروا أنه لم يرد في كتاب ولا سنة ثبوت حق الكد
والسعاية، ولم يأت به شرع من أي مصدر من مصادر التشريع الإسلامي المعروفة، ولم يقل
به أحد من العلماء من أي مذهب من المذاهب أهل القبلة سنيهم أو شيعيهم أو إباضيهم
أو زيديهم أو ظاهريهم بأن للزوجة حق في الشريعة اسمه حق الكد والسعاية.
المطلب الثالث
مناقشة كلا من الفريقين وبيان الراجح
مناقشة كلا من الفريقين.
لم يسلم كلا الفريقين من المناقشة من الفريق الآخر والاعتراض علي أدلته ونورد هذه المناقشة فيما يلي :
أولا : مناقشة أدلة الفريق الأول.
أولا:- استدلالهم بآية
سورة النجم ﭧ ﭐﭨ(أَلَّا
تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰ (٣٨) وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا
سَعَىٰ( ٣٩) النجم: ٣٨ - ٣٩
أن الآية تتعلق بالجزاء في الآخرة بدليل إلحاقها بقوله تعالي ﭧﭐﭨ(وَأَنَّ سَعۡيَهُۥ
سَوۡفَ يُرَىٰ (٤٠) ثُمَّ يُجۡزَىٰهُ ٱلۡجَزَآءَ ٱلۡأَوۡفَىٰ (٤١)
النجم:
٤٠ - ٤١
وأن أصحاب كتب لم يذكروا هذا القول
من قريب أو من بعيد.
وقد رد عليهم أصحاب الرأي الأول بان
الآية تدل بعمومها علي أن للإنسان جزاء ما عمل وسعي بغض النظر عن طبيعة هذا العمل
وأنها تدخل في باب الجزاء من جنس العمل .
ثانيا: استدلالهم بقوله تعالي ﭐ (يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ
أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ
إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩ ) النساء: ٢٩
فالآية توضح أنه لا يجوز للزوج أو
غيره التعدي على مال المرأة الذي اكتسبته بعملها وكدها، فهذا من الغصب وأكل المال
بالباطل، وهو محرم شرعاً.
على الزوج احترام ملكية زوجته لمالها
واستقلاليتها في التصرف فيه، ولا يجوز له الاستئثار به أو أخذه منها بغير رضاها
أذا كان لها مال خاص وهو قد أخذ منها هذا المال بدون وجه حق وهذا لم يفعله الزوج. .
فالشريعة الإسلامية تقر حق المرأة في
الكسب والملكية والتصرف في مالها بحرية، وتحرم على الآخرين أكل مالها بغير وجه حق
وهنا الأمر ليس كذلك .
ثالثا : استدلالهم بقوله تعالي : ﭐ ﭐ(وَلَا
تَتَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ لِّلرِّجَالِ
نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبُواْۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبۡنَۚ
وَسۡـَٔلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضۡلِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيۡءٍ
عَلِيمٗا (٣٢ ) النساء:
٣٢
فقد رد عليهم استدلالهم فقالوا ان
هذه الآية وإن كانت وردت علي سبب خاص[27]
إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ومعناها أن لكل فريق من الرجال والنساء
حظ مقدر مما اكتسبوه من أعمال ونصيب معين فيما ورثوه أو أصابوا من أموال و إذا كان
الأمر كذلك فلا يليق بعاقل أن يتمني خلاف ما قسمه الله له من مال أو من رزق بل
عليه أن يرضي بما قسمه الله له فالله عزو جل هو الذي قدر الأرزاق علي حسب ما
تقتضيه حكمته وعلمه .
وكد المرأة وسعيها في مال الزوج عمل
فتختص به و اختصاصها به يكون بمشاركتها فيما يحصل من نماء في مال الزوج وكما هو
واضح فإن الآية لا تدل بعبارتها علي مشروعية حق الكد والسعاية.
رابعا: استدلالهم بقوله تعالي (وَإِنۡ أَرَدتُّمُ
ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا
تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡـًٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا (٢٠)
النساء: ٢٠
فقد ذكر أكثر المفسرين علي أن المقصود به
المهر حتي وإن كان هدية أو نحلة فالامر
يختلف عما يذكر في هذه المسألة
خامسا: استدلالهم بالأثر الوارد عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه و هو حكمه في واقعة اختصمت
فيها حبيبة بنت زريق، ورثة زوجها لدى عمر
بن الخطاب، فقضى بينهما بالشركة نصفين فحكم لحبيبة بالنصف من جميع المال جزاء كدها
و سعايتها ثم بالربع من نصيب الزوج باعتبارها وارثة لأنه لم يترك ولدا
وقد رد المعارضين الاستدلال من عدة
وجوه
الوجه الأول:
أن القصة التي روت أنها كانت نساجة
فكانت مساهمتها علي عملها في النسج ولم يكن من خلال مساعدتها لزوجها .
الوجه الثاني :
قضاء سيدنا عمر بمنحها النصف بناءا
علي مساهمتها بالنسج في تنمية تلك الأموال وعليه فهو حكم يقتصر علي عمل النسج من
جهة أولي وبشخص الزوجة من جهة أخري وعلي أساس النصف من جهة ثالثة مقابل ذلك
فمقتضيات هذا الحق كما كانت تجري عليها الممارسات العرفية فإنها لا ترتبط بالنسج
فقط بل بكافة الأعمال والمساهمات التي يحددها العرف.
الوجه الثالث :
ان
حق الكد والسعاية لا يقتصر في هذه الحالة علي الزوجة فقط وإنما يمتد
ليستفيد منه كافة المساهمين المنتمين للأسرة .
الوجه الرابع :
حق الكد والسعاية المقدر بالنصف قد
يكون ظلما للرجل أو للورثة فقد يكون مساهمة الزوجة أو أحد المساهمين في التركة
بأقل من النصف فقد يكون الربع أو أقل أو أكثر ويكون بحسب المساهمة وتقدير أهل
المعرفة .
الوجه الخامس :
مما سبق يمكن أن نستنتج أن هذه
الحالة التي حكم فيها سيدنا عمر حالة خاصة في موضوعها ولا مجال أن تكون أصلا
معتمدا لتأسيس مشروعية حق الكد والسعاية .
الوجه السادس :
غموض المشاركة التي بناءا عليها
تستحق الزوجة هذا الحق فها كانت المشاركة في الاصل أو رأس المال أو عملها في المال
مضاربة أو مشاركة.
سادسا : استدلالهم بالعرف
وقولهم أن العرف أصل معتبر تقوم عليه
الفتوي وقد جري العرف في منطقة أجبالة ومنطقة سوس أن المرأة تأخذ نصيبا من الاموال
التي أسهمت فيها بعد الطلاق أو موت زوجها.
وقد اعترض علي هذا الاستدلال من عدة
وجوه:
الوجه الاول :أن العرف يشترط فيه أن يكون مطردا وغالبا أي متكررا وشائعا
بين الناس ويكون سلوكا يتم ممارسته بصفة جماعية دون أن يكون حالة فردية أو واقعة
محصورة فهو وليد أعراف محلية كانت سائدة في بعض المناطق مثل منطقة سوس في جنوب
المغرب ومنطقة غمارة في شمال المغرب فأين غالبيته أو أكثريته حتي يصير عرفا يستدل
به؟
الوجه الثاني : أن هذا العرف خرق للشريعة وتحريفا لقواعدها وعقودها التي
تستمد من أصولها فعقود الشريعة من بيع أو إجارة أو شراكة لها أثار تترتب عليها وكل
له شروط معينة ومتي أختل شرط حكم بفسادها وفسخها وللعامل أجرة المثل ولا عبرة
بالعرف الفاسد طالما ليس له مستند في الشرع فلا يحل إصدار الفتوي من غير دليل
شرعي.
الوجه الثالث : أن هذا العرف معارض للعرف العام بين الناس فالمتعارف عليه
بين الناس أن الزوجة تساعد زوجها في ماله علي وجه التودد والصلة والمؤدة ولا
تطالبه بأجر أو نصيب وهو عرف قديم منذ عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم .
ومنه ما روي في شأن السيدة فاطمة رضي
الله عنها وخدمتها لسيدنا علي رضي الله عنهم أجمعين فكانت تخدم سيدنا علي رضي الله
عنه فهل ذكر لها النبي صلي الله عليه وسلم أن لها النصف أو مقدار معين مقابل
خدمتها لسيدنا علي وهو ما لم يذكر في كتب السنن[28]
.
ثانيا :مناقشة أدلة الفريق الثاني.
أولا : قولهم أن
إقرار حق الكد والسعاية تعطيل لقواعد الإرث كنظام أسري لأنه يؤثر علي أنصبة الورثة
التي اختص الله سبحانه وتعالي بتحديدها وأن إعمال حق الكد والسعاية فتوي وحكم لا
دليل شرعي عليه.
ورد عليهم أصحاب القول الأول بأن هذا
الحق الخاص بالزوجة أو المطلقة مقابل عملها في المال الخاص بزوجها فهو من حقها
وليس من حق زوجها ولا من حق الورثة فانتقلت ملكية المال من زوجها إليها فأصبح خاص
بها وهو في هذا لا يتعارض مع أحكام الميراث فالفتوي بحق الكد والسعاية تتعلق بجزء
معين معلوم من المال وهو المال الذي للمرأة لها نصيب مقابل كدها وتعبها ويعتبر هذا
الحق أو المال دين من الديون التي يجب إخراجها من التركة قبل قسمتها .
ثانيا :استدلالهم بالقاعدة
الفقهية التي تقول لا اجتهاد مع النص فليس في هذا الحق دليل معتبر شرعا وأن آيات
المواريث قد ذكرت في القران الكريم ولم ينص القران علي هذا الحق في توريثه للزوجة.
ورد عليهم أصحاب القول الأول بأن
الآيات الخاصة بالمواريث لها حقوق متعلقة بها غير حق الكد والسعاية فهي خاصة بمال
الزوج وهذا الحق خاص بكد المرأة وسعيها وتنميتها في مال الزوج وعدم ذكر هذا الحق
في الكتاب والسنة لا يعني عدم مشروعيته بل هناك أدلة معتبرة تدل علي مشروعيته .
ثالثا: استدلالهم بأن ما حدده الشارع للزوجة عند زوجها وفي ماله قد حدده الشرع
وذلك محصور في النفقة والكسوة حال الزوجية وفي المتعة والسكني حال الطلاق فلو كان
لها حق آخر لبينه الله تعالي في كتابه ولبلغه رسوله صلي الله عليه وسلم أمته.
وقد أغفل هؤلاء حقوق أخري مستمدة من العرف فلم يذكر في الشرع
حق لعلاج الزوجة و النفقة عليها حتي تبرأ من أي مرض وهو موجود عرفا وأيضا حقها في مساهمتها في مال
الزوج وتنميتها لماله و أن هذه الحقوق واجبة لها بسبب العقد عليها أما حق الكد
والسعاية فهي واجبة لها بسبب عملها في مال زوجها.
رابعا: أما استدلالهم
بحيث الخراج بالضمان فقالوا أن حق الكد والسعاية لا يتعارض مع حديث الخراج بالضمان
فلو لم تعمل المرأة لم يكن لها حق في الكد والسعاية فإذا لم تربح التجارة ولم تنتج
الحيوانات ولم تحصد الزرع ولم يكن لعملها من ثمرة فإنها لا تأخذ شيئا.
وكذلك أيضا قولهم الخراج بالضمان .
خامسا :استدلالهم بحديث كلكم راع ......إلي أخر الحديث
فقد قالوا أن عمل المرأة في بيت زوجها لا تعني قيامها بالأعمال
الخارجية فإذا قامت بهذه الأعمال غير متبرعة فإنها تستحق نصيبا مقابل العمل لعموم
الأدلة التي تجيز أخذ الأجر مقابل العمل كما في قصة سيدنا موسي عليه السلام (فَجَآءَتۡهُ
إِحۡدَىٰهُمَا تَمۡشِي عَلَى ٱسۡتِحۡيَآءٖ قَالَتۡ إِنَّ أَبِي يَدۡعُوكَ
لِيَجۡزِيَكَ أَجۡرَ مَا سَقَيۡتَ لَنَاۚ فَلَمَّا جَآءَهُۥ وَقَصَّ عَلَيۡهِ
ٱلۡقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفۡۖ نَجَوۡتَ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ (٢٥) قَالَتۡ
إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ
ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ (٢٦ ) القصص: ٢٥ - ٢٦
سادسا:
قولهم أنه لم يرد في كتاب ولا سنة ثبوت
حق الكد والسعاية، ولم يأت به شرع من أي مصدر من مصادر التشريع الإسلامي المعروفة،
ولم يقل به أحد من العلماء من أي مذهب من المذاهب أهل القبلة سنيهم أو شيعيهم أو
إباضيهم أو زيديهم أو ظاهريهم بأن للزوجة حق في الشريعة اسمه حق الكد والسعاية..
فرد
عليهم أصحاب القول الأول بأن هذا الحق لم يكن علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم
ولم يكن هناك خصومات بسبب هذا الأمر وهو من الأمور المستجدة التي قضي فيها سيدنا
عمر بن الخطاب وحكم فيها فهي من الأمور النوازل ثم نتسأل نحن هل كل ما هو موجود من
المستجدات قضي فيها رسول الله صلي الله عليه وسلم أم إنها نوازل أجتهد فيها
العلماء والمفتين وكل أدلي بدلوه فمنهم مصيب ومخطئ والاصوب وما اقترب من الحق هو
إعطاء لكل ذي حق حقه كما في الحديث الذي
أخرجه البخاري بسنده عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال
(آخى
النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى
أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟. قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في
الدنيا. فجاء أبو الدرداء، فصنع له طعاما، فقال: كل، قال: فإني صائم، قال: ما أنا
بآكل حتى تأكل، قال: فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم، فنام،
ثم ذهب يقوم، فقال: نم، فلما كان من آخر الليل، قال سلمان: قم الآن، فصليا، فقال
له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق
حقه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
(صدق سلمان)[30]
ومن ذلك أيضا ما شدد عليه النبي صلي
الله عليه وسلم وتوعد مرتكب هذا الفعل بأن الله عزوجل خصيمه يوم القيامة وهو ما
أخرجه البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال: (قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي
ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره)[31]
والحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سننه
بإعطاء الأجير أجره فقد أخرج ابن ماجه بسنده في سننه عن عبد الله بن عمر، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)[32]
وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه
وسلم إلى الأغنياء والمستأجرين برعاية حق الأجير بتأدية أجره إليه دون تأخير
ومماطلة، حيث قال: (قبل أن يجف عرقه)؛ فالأمر بإعطائه قبل جفاف عرقه إنما هو كناية
عن وجوب المبادرة عقب فراغ العمل إذا طلب، وإن لم يعرق أو عرق وجف، والمراد منه:
المبالغة في إسراع الإعطاء وترك الممطالة في الإيفاء
فكيف إذا كان صاحب الحق هو أقرب
الأقربين للزوج وهي الزوجة صاحبة الكد والسعاية والتنمية لثروته وثروة أسرته فقد
قال صلي الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجي ابن ماجه بسنده في صحيحه عن ابن
عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي)[33]
الترجيح
بعد ذكر الأدلة لكل من الطرفين
ومناقشتها تبين لنا أن الرأي الراجح هو الرأي الأول لما يأتي من الأسباب الآتية :
أولا : استناد هذا الرأي إلي أدلة
نقلية من القران الكريم والسنة النبوية وهذه الأدلة وإن لم تدل علي المشروعية
بمنطوقها إلا أن دلالتها إلتزامية ولم يوجد ما يعارضها من الكتاب أو من السنة التي
استدل بها المانعون وأنه تم الرد علي هذه الأدلة التي استدلوا بها من قبل .
ثانيا: قضاء سيدنا عمر في المسألة
السابقة في قضية زوجة عامر بن الحارث يمكن الإستئناس بها كدليل علي المشروعية خاصة
أنه قضاء لا يتعارض مع أدلة نصية قطعية أو ظنية
ثالثا : كون هذا القضاء والحكم من
سيدنا عمر في قضية خاصة وفي عمل خاص قامت به الزوجة لا يمنع من الاستدلال به لأنه
لا عبرة بخصوص السبب والقياس بين القضايا المتشابهة أمر مقرر في الفقة والقانون .
رابعا: إنه في باب السياسة
الشرعية لا يوجد ما يمنع ولي الأمر من أن يختار عرفا خاصا أو محليا ويجعله تشريعا
عاما داخل الدولة من خلال نصوص قانونية محددة وذلك عملا بالمصالح المرسلة أو
الاستحسان بالعرف.
خامسا : إن ترجيح هذا القول لا
يعني أخذه بكل تفصيلاته بل يمكن الأخذ برأي أخر أو أو تفصيلات أخري ويمكن عمل ذلك
من خلال تشريعات تصدره الدولة .
المبحث الثاني
التأصيل لحق الكد والسعاية
المطلب الأول
الأعمال التي بها تستحق المرأة هذا الحق
إن هذه الثروة المتحصلة من عمل وكد
الزوجين معا غالبا ما تسجل باسم الزوج وحده لاعتبارات اجتماعية وثقافية، حتى إذا
ما حصل وحدث بينهما نزاع وطلقها انفرد الزوج بكل شيء وخرجت الزوجة من البيت خالية
الوفاض لا شيء لها سوى متعتها ونفقتها أثناء العدة ، كما أنه إذا تولي الزوج وكان
له أولاد لا ينوب الزوجة إلا نصيبها كوارثة، وهو الثمن من كدها وسعايتها التي أسهمت في جمعها وتكوينها
أو الربع في حالة عدم وجود الأولاد.
ويمكن حصر وجود إسهام المرأة في
تنمية أموال أسرتها فيما يلى:
الأعمال الشاقة في البادية-1
اختلف فقهاء المالكية حول الأعمال
التي تسهم بها المرأة - وخاصة في البوادي - في تنمية أموال أسرتها هل تستحيل
مقابلا ماليا عليها أم لا؟
على عدة آراء.
رأي يرى بأن المرأة التي تقوم بتلك
الأعمال تعتبر شريكة لزوجها فيما نتج عن أعمالها، وذهب آخرون إلى أن لها أجرة المثل إذا لم لكن متطوعة
، وجزم آخرون بأنها لا تستحق شيئا، وأحال أخرون على العرف للحكم في المسألة.
وقد جرى العرف في البادية بقيام
المرأة هناك بالأعمال الشاقة في أملاك الأسرة مما يؤدي إلى تنميتها، غير أن المشهور
في المذهب المالكي هو أن الزوجة لا يلزمها العمل في مال زوجها ولا خدمته ، وهذا ما
أشار إليه الدكتور محمد التاويل في قوله : " تؤكد في البداية أن المشهور
والذي به الفتوى في الفقه المالكي أن الزوجة لا يلزمها العمل في مال الزوج ولا
خدمته ، أو تنميته، ومن حقها أن ترفض ذلك[34].
وبما أن المرأة في البادية غالبا ما
تكون جاهلة بأن ذلك ليس واجبا عليها، فإن كثيرا من الفتاوي وردت بشأن الأعمال
الشاقة التي تقوم بها المرأة في البادية من حرث وحصاد وتربية المواشي وغير ذلك.
فإن الفقهاء اختلفوا حقها بالكد
والسعاية إلي أقوال.
القول الأول :
تستحق الزوجة الشركة في المال
الناتج عن خدمتها.
القول الثاني :
تستحق الأجرة .
القول الثالث :
يجب اتباع العرف فيما يقضي به من
استحقاق الأجرة أو عدمه.
القول الرابع :
لا تستحق شيئا.
- الأعمال الصناعية
كالغزل والنسيج2
قد اهتم فقهاء البوازل في المذهب
المالكي بسعاية الزوجة في الأعمال الصناعية كالغزل ، والنسيج ، ونحوهما، واعتبروها
من خلال ما جرى به العمل أعمالا منتجة تستحق الروحة مقابلا عنها، لأنها لا تدخل في
إطار واجبات الزوجة نحو زوجها.
يقول ابن شاس، أما الغزل والنسخ فليس
له ذلك عليها تعال، إلا أن تطوع.[35]
وقال الدردير في شرح كلام الشيخ خليل
: بخلاف النسيج والغزل " قال: والخياطة ونحوها مما هو من التكسب عادة فهي
واجبة عليه لها لا عليها[36]،
حيث عند النسخ والعزل من التكسب، وهي ليس من واجبها أن تتكسب له
بل هو الذي تحب عليه ذلك.
وهذا الأمر يظهر أنا مدى إسهام
المرأة في التنمية من خلال محاولتها اكتساب الأموال في فترة زواجها، مع إقرار حقها
فيه وليس للزوج الحق في الاستحواذ عليه بعد ما قامت بواجباتها الزوجية وما العزل
والنسيج هنا إلا نموذج لنوع العمل الذي كان سائدا في عصر من العصور، ويقاس عليه ما
تقوم به المرأة من أعمال ووظائف سواء في القطاع العام أو الخاص ، وكذا ما تسهم به
في توفير الظروف الملائمة لزوجها لاكتساب الملك وتنميته..
: العمل داخل البيت-
3
إذا كان المردود الاقتصادي لعمل
الزوجة خارج البيت في الحقول والمصانع والحرف اليدوية وغير ذلك من وظائف و أعمال
أمرا لا يمكن تجاهله ، لكونه پدر دخلا ماديا يسهم بشكل مباشر في تغطية الحاجيات
اليومية لأفراد الأسرة وبالتالي في تكوين الثروة المالية . فإن الحديث عن مردودية
العمل المنزلي من الناحية الاقتصادية لازال يشوبه الكثير من الغموض لعدم مساهمته
بصفة مباشرة في تحسين الوضع المادي للأسرة ، مما جعل آراء
الفقهاء تتضارب حول مدى قيمته الاقتصادية.
فقد اختلف فقهاء المذهب المالكي هل
على الزوجة خدمة نفسها وخدمة زوجها أو لا؟
على بعدة أقوال ، أوردها القوري في معرض جوابه عن سؤال حول ما يفعله نساء
البوادي وغيرهن لأزواجهن من أنواع اللباس وسائر الخدمة إذا تشاجروا فيه.
حيث ذكر ثلاثة أقوال هي:
أولا : لا يجب على المرأة من خدمة
نفسها وخدمة زوجها شيء..
ثانيا : الزوجان يتعاونان في
الخدمة في عسره ويسره. .
ثالثا : يعتبر في ذلك العرف
والعادة، ولكن لا يجبرن على ذلك.
: وفيما يلى تفسير هذه الأقوال
ففيما يتعلق بالقول الأول ، ذهب
الإمام مالك إلى أن خادم المرأة يحسب ضمن نفقة الزوجة إذا كان الزوج غنيا ، فإن
كان الزوج فقيرا لا يقدر على خادم ، فعلى الزوجين أن يتعاونا فيما بينهما، جاء في
المدونة : أما الخادم ، فإن لم يكن عنده قوة علي أن يخدمها، فإنما يتعاونا على
الخدمة.[37]
وفيما يتعلق بالقول الثاني ، وهو
وجوب تعاون الزوجين في الأشغال المنزلية فقد نقله العلمي عن المدونة في قوله: في المدونة أيضا أن الزوجين يتعاونان في الخدمة في عسره ويسره وهو موافق
لما في كتاب ابن حبيب.[38]
أما القول الثالث القاضي بوجوب اتباع
العرف فيما يتعلق بالأشغال المنزلية ، فذهب إليه الشيخ خليل بقوله: وإخدام أهله
وإن بكراء، ولو بأكثر من واحدة ، وقضى لها بخادمها إن أحبت، إلا لريبة ، وإلا
فعليها الخدمة الباطنة من عجن وكنس و فرش ، بخلاف
النسج والغزل .[39]
وهذا القول ذهب إليه من المعاصرين أيضا الدكتور
محمد ابن معجوز لقوله : إلا في حالة ما إذا كان العرف يقضى بقيام الزوجة بالأعمال الداخلية من طبخ وعين وتنظيف ، فيجب عليها حينئذ. [40]
. وتجدر الإشارة إلى أن القول
بالشركة سائدة كثير من المعاصرين منهم الدكتور عمر الجيدي رحمه الله فيقول : إن
المرأة البدوية تشارك زوجها في الخدمة من حصاد ودرس ورعى وغيرها زيادة على الأعباء
الأخرى كزوجة وأم، فالنتاج هو حصيلة جهد مشترك بينهما وليس ملكا خالصا للرجل ، فمن
الظلم أكل أموال الناس بالباطل، ومنعهم من حقوق ملكيتهم.[41]
والدكتور عبد الكبير العلوي المدغري الذي قال في
تعقيبه على فتوى الوزاني : ... وإنما يتعلق السؤال بالجهد والعمل الذي تقوم به
المرأة إلى جانب زوجها، ويؤدي إلى تكوين ثروة تبقى في اسم الزوج منذ البداية ، ولا
يريد الزوج أن يعترف بأن زوجته شركة له في ثروته .... ثم
أضاف : فما بالك بالزوجة الموظفة والعاملة في المعامل بأجرة قارة، والمرأة
المباشرة للتجارة والصناعة وأنواع الحرف والمهن ، والمتعاطية لأصناف من طرق الكسب
، كيف لا تعتبرها الشريعة شريكة في ثروة زوجها بقدر دخلها وعملها ؟[42]
وفي الوقت الراهن وعلى الرغم من أن
مدونة الأسرة جاءت بفلسفة جديدة لتنظيم العلاقة الزوجية قوامها بالعدل والمساواة
في الحقوق والواجبات ، بعية تحقيق التوازن في المراكز القانونية للزوجين ،
فجعلتهما معا يتحملان مسؤولية تسيير ورعاية شؤون الأسرة ، وهو ما يؤكد مفهوم
المشاركة في الحياة الزوجية وترسيخ مبدأ التعاون والتكافؤ للنهوض بمستوى الأسرة من
الناحيتين المعنوية والمادية.
ولئن كانت مبادئ العدل والإنصاف تقصي المساواة
في تحمل المسؤولية، فإنها تستلزم أيضا الاستفادة المشتركة من الحقوق والمكتسبات
التي تم تحصيلها طيلة الحياة الزوجية المشتركة.
إلا أنه يلاحظ أن مدونة الأسرة لم
تعترف بحق الكد والسعاية، كما نادى به العديد من فقهاء المالكية في المغرب وكما نادي
به جل المهتمين بشؤون الأسرة ودعوا إلى ضرورة مواكبة المدونة لمقتضيات التحديث مع
الحفاظ على طابع الأصالة المستمد من شريعتنا الإسلامية، ومع ذلك فإنها أتاحت
إمكانية للزوجين لتدبير أموالهما بشكل توافقي، حيث سعى المقنن المغربي إلى حل
إشكالية الأموال المكتسبة مدة الزوجية من خلال المادة 49 التي نصت على ما يلي:
لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة
الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها [43].
المطلب الثاني
التكييف الفقهي لحق الكد والسعاية
يعد حق الكد والسعاية من الحقوق
المالية التي تخضع لسلطان الإرادة الشخصية، فهو حق شخصي يخضع في ممارسته للقواعد
الشرعية العامة وللنظم القانونية السائدة في المجتمع، وقد حصل خلاف بين علماء
المالكية المغاربة في تحديد نوع العقد الذي يصلح كأساس لهذا الحق، وهم في ذلك على ثلاثة
آراء:
الرأي الأول:
أن حق الكد والسعاية يكيف في أساسه الفقهي على
أنه عقد شركة؛ ذلك أنه ليس إلا حقا ناتجا عن مساهمة الزوجين أو أفراد الأسرة في
تكوين أو تنمية الثروة الأسرية، بحيث يترتب على مساهمتهم تلك ناتج أو ثمرة تكون
موضع المطالبة بهذا الحق. وإلى هذا الرأي ذهب بعض فقهاء النوازل كابن عرضون، وأبو
القاسم ابن خجو والمهدي الوزاني، وغيرهم.
وسند هذا الرأي أن المشهور المعمول
به في مذهب الإمام مالك أن الزوجة تكون شريكة الزوج فيما يملكه من متاع ساهمت في
صناعته، هي بقيمة عملها، وهو بقيمة متاعه قبل تصنيعه.
(فقد ذكر في البيان والتحصيل (سئل سحنون
عن المرأة تنسج الثوب فيدعيه زوجها
لنفسه يقول إن الكتان لي، وتزعم المرأة أن الكتان لها ومن كتانها غزلته،
فقال ابن القاسم: هي أولى بما في يديها مع يمينها، ولا حق للزوج في ذلك، إلا أن
يكون له بينة، أو تقر له بأن الكتان كان له، فيكونان شريكين في الثوب بقدر ما لكل
واحد منهما؛ وكذلك أمرهما فيه بعد موت زوجها أنها مصدقة فيما بيديها مع يمينها،
وقال سحنون وكذلك قال لي ابن نافع أن تكون أولى بما في يديها مع يمينها من زوجها)[44]
الرأي الثاني:
أن حق الكد والسعاية يكيف في أساسه
الفقهي على أنه إجارة عمل أو خدمة، فليس للزوجة إلا أجرة المثل، ولا تشارك الزوج
فيما صنعته بدون اتفاق سابق بينهما ولكن يكون على المشاركة، وإلى هذا ذهب عدد من
فقهاء النوازل كالرهوني والعلمي وعبد القادر القاسي وغيرهم.
و ستد هذا الرأي هو العمل بما استقر
عليه الفقه من أن الذي لا يشارك في الأصل، ليس له إلا أجرة المثلى، والسعاة
يساهمون بعملهم وكدهم في تنمية أموال الأسرة دون المشاركة في أصول تلك الأموال ومن
ثم فإنهم مجتمعين أو منفردين لا يستحقون إلا أجرة المثل، على اعتبار أن العلاقة
التي تربط بينهم وبين رب الأسرة إنما هي علاقة مؤاجرة وعمل حيث ينتصب الطرف الأول
كأجير، مقابل انتصاب الطرف الثاني كمستأجر .
الرأي الثالث:
يرى أحد الباحثين المغاربة [45]وبعد
مناقشة للرأين السابقين: أن طبيعة حق الكد والسعاية العرفية تقتضي تكيفه على أساس
أنه ارتباط ايجاب بقبول، ولكن في إطار قانوني خاص اصطلح على تسميته بـ
"الشركة العرفية"، وهي من وجهة نظره تختلف في بعض تفصيلاتها عن أنواع
الشركات المعهودة في الفقه الإسلامي وفي القانون المغربي.
والذي يترجح لدينا الرأي الثاني
القائل بأن لها أجرة المثل
وذلك لما يلي من أسباب:
1 ) سلامة وجهة نظر القائلين بهذا
الرأي واتساقه وانتظامه مع مبدأ الأدلة الشرعية فالزوجة التي تعمل في مال زوجها
بدون اتفاق مسبق لا تشاركه في ماله ولكن له أن تطالب بأجرة المثل عن عملها بالغة
الأجرة ما بلغت وهذا يتفق مع مبدأ العدالة والإنصاف في الشريعة الإسلامية والذي
يقتضي أخذ جهود الزوجة العاملة في مال زوجها بعين الاعتبار.
2 ) إن العدل في الإسلام حق للزوج
والزوجة وليس حقا لأحدهما دون الآخر أو علي حسابه كما أنه ليس من حق لأي أحد أن
يفسر العد بما يشاء ويطبقه كما يريد والإسلام الذي جاء بالعدل بين الزوجين لم يوجب
علي أحدهما خدمة الآخر والعمل لتنمية ماله واستثماره أما إذا قرر أحدهما واختار
بمحض إرادته وحريته العمل في مال الآ خر فإن نماء المال وغلته ملك لمالك الأصل
زوجا كان أو زوجة وإعطاء هذا النماء لغير مالكه كلا أو بعضا وإشراك غيره فيه ليس
من العدل في شيء بل هو علي خلاف قضاء النبي صلي الله عليه وسلم وهو القضاء في أن
الخراج بالضمان وقضاؤه صلي الله عليه وسلم هو عين العدل وخلاف ذلك هو عين الظلم
ويبقي بعد ذلك النظر في إعطاء الزوجة أجرة العمل إذا طلبت ذلك ومن مصلحة إنصاف
الزوجة في مثل هذه الحالة أن تضع قوانين وتشريع مناسب في إطار الشريعة الإسلامية
وبما يضمن تحقيق مبدأ العدل والإنصاف بين الزوجين .
3 ) إن استبعاد الإجارة كأساس في التكييف الفقهي القانوني
لحق الكد والسعاية بدعوى عدم انسجامه مع ما تتميز به العلاقة الأسرية وخصوصا بين الزوجين
من طبيعة خاصة، فإن هذه الدعوى صالحة كذلك لاستبعاد الشركة كأساس ؛ لأن العلاقة بين
أطراف عقود المعاملات المالية من شركة وإجارة
ونحوهما مبنية على المحاسبة والمشاحة، أما العلاقة بين الزوجين فمينية على المكارمة
والمسامحة.
4 ) إن تركيز صاحب الرأي الثالث في مناقشته سواء فيما قبله أو رفضه على مراعاة الأعراف المحلية التي تعد الأساس الذي اعتمد عليه في القول بمشروعية حق الكد والسعاية، وارتضى أن تكون العلاقة بين أفراد الأسرة وبين رب الأسرة علاقة تشاركية، مقترحا صياغة هذه العلاقة في إطار قانوني خاص مستثنى في جزئياته من بعض الأحكام العامة في نظام الشركات، بحيث تكيف هذه العلاقة على أساس أنها شركة عرفية، وهو بهذا التكيف يكون قد أضاف إلى أنواع الشركات المعروفة في الفقه والقانون نوعا جديدا أسماه بالشركة العرفية، تكون خاصة في تكوينها وأحكامها بأفراد الأسرة الواحدة وهذا ليس له؛ إذ ليس من حق أي أحد أن يضيف ما يشاء من عقود أو معاملات زيادة على ما استقر عليه العمل في الفقه والقانون، ثم إن تركيزه على العرف المحلي لا مبرر له في الوقت الحاضر ؛ لأن القضاء ملزم بتنفيذ ما تصدره الدولة من تشريعات، فما يجري عليه العمل قضاء في البلاد المغربية هو ما تصدره الدولة من تشريعات، سواء كانت تلك التشريعات معتمدة على الأعراف أم على الاجتهادات الفقهية في إطار المذهب المالكي أو في غيره من المذاهب .[46]
ملخص البحث
يتناول هذا البحث موضوع حق المرأة
في الكد والسعاية في مال زوجها من منظور فقهي.
وقد ذكرنا تعريف الكد والسعاية
لغة وشرعًا، والألفاظ المرادفة لها، ومن يستفيد بهذا الحق.
عرض لرأي القائلين بحق المرأة في
الكد والسعاية وأدلتهم، ورأي المانعين لهذا الحق وأدلتهم.
وقد استدل القائلين بحق المرأة في
الكد والسعاية
بآيات قرآنية مثل: {وَأَنْ لَيْسَ
لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم:39]، و{لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا
اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ} [النساء:32]. فهذه الآيات
تدل على استحقاق الإنسان لما يسعى إليه ويكتسبه.
والأثر عن عمر بن الخطاب حينما
قضى لحبيبة بنت زريق بالنصف من مال زوجها جزاء لكدها وسعايتها.
و بالعرف القائم في بعض المناطق
بإعطاء المرأة نصيباً من مال زوجها حال طلاقها أو وفاته مقابل مساهمتها.
وقد استدل المانعين
بأن حق الكد والسعاية يعطل قواعد
الميراث الشرعية.
وأنه لا وجود لنص شرعي صريح يقر
هذا الحق للمرأة.
وأن الشرع قد حدد النفقة المستحقة
للزوجة.
مخالفة حق الكد لحديث (الخراج
بالضمان) والقاعدة (الغنم بالغرم)
.) مخالفة حق الكد لحديث (المرأة راعية في بيت زوجها.
وقد ناقش أصحاب كل رأي أدلة الطرف
الآخر، وردوا عليها بما يؤيد رأيهم.
وقد خلص البحث إلى ترجيح رأي
القائلين بحق المرأة في الكد والسعاية في مال زوجها، لاستناده إلى أدلة من القرآن
والسنة، وقضاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واعتباره للعرف في هذه المسألة،
مع عدم معارضته لنص قطعي. كما أشار إلى إمكانية تنظيم هذا الحق بنصوص قانونية
صادرة عن ولي الأمر تراعي المصالح المرسلة والاستحسان بالعرف.
:
أهم النتائج
الرأي الراجح في مسألة حق الكد
والسعاية للزوجة هو القول بمشروعيته، وذلك. 1
لاستناده إلى أدلة نقلية من القرآن والسنة، وقضاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله
عنه.
حق الكد والسعاية هو حق شخصي
للزوجة يقوم على أساس مساهمتها في تنمية .2 ثروة الأسرة أو تكوينها، مقابل استحقاقها جزءًا من المستفاد يتناسب مع قدر
مساهمتها.
هذا الحق يخضع في تفاصيله وضوابطه
إلى العرف المحلي والقواعد العرفية .3 السائدة.
لا يوجد ما يمنع ولي الأمر من
اختيار عرف محلي خاص وجعله تشريعًا عامًا .4 داخل الدولة عن طريق نصوص قانونية محددة.
:
أهم التوصيات
ضرورة إصدار تشريعات وقوانين تنظم
حق الكد والسعاية للزوجة، وتحدد .1 شروطه وضوابطه
بما يتفق مع الشريعة الإسلامية ومصالح المجتمع.
الاستفادة من الأعراف المحلية
والعرف العام في تنظيم هذا الحق، مع مراعاة عدم .2 مخالفتها للنصوص الشرعية.
تشكيل لجان علمية متخصصة لدراسة
تفاصيل هذا الحق وإعداد مشروعات .3 القوانين
المنظمة له.
.إجراء المزيد من
الدراسات والبحوث حول هذا الموضوع لتوسيع دائرة النقاش 4 واستيعاب جميع جوانبه.
.تفعيل دور الجهات القضائية والإفتائية في تنظيم
هذا الحق وفض النزاعات 5 المتعلقة به، في
ضوء الأدلة الشرعية والتشريعات الوضعية.
https://www.azhar.eg/magazine/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82/PgrID/15134/PageID/16/ArtMID/15136/ArticleID/64651
المراجع والمصادر
صحيح
البخاري المؤلف: أبو
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي المحقق: د. مصطفى ديب البغا الناشر: (دار
ابن كثير، دار اليمامة) – دمشق
الطبعة: الخامسة، حديث رقم (3153) (3/
1212)
«
صحيح مسلم المؤلف: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (٢٠٦ - ٢٦١ هـ)
المحقق:
محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة (ثم صورته دار إحياء التراث العربي ببيروت، وغيرها)
عام
النشر: ١٣٧٤ هـ - ١٩٥٥ م »حديث رقم 1468 (2/ 1091 ت عبد الباقي)
[2]كتاب العين
المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري
(ت ١٧٠هـ
المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي
الناشر: دار ومكتبة الهلال 5/ 273
المحيط في اللغة
المؤلف: كافي الكفاة ،
الصاحب، إسماعيل بن عباد (٣٢٦ - ٣٨٥ هـ) المحقق: محمد حسن آل ياسين
الناشر: عالم الكتب،
بيروت الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م 6/ 131
[3]معجم مقاييس اللغة
المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (ت ٣٩٥هـ)
المحقق: عبد السلام محمد هارون
الناشر: دار الفكر
عام النشر: ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م 5 / 126.
[4] القاموس المحيط المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب
الفيروزآبادى (ت ٨١٧هـ)
تحقيق:
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي الناشر: مؤسسة
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان الطبعة: الثامنة، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥
م» (ص1295)
المؤلف: رينهارت بيتر آن دُوزِي (ت ١٣٠٠هـ)
نقله إلى العربية وعلق
عليه:
جـ ١ - ٨: محمَّد سَليم
النعَيمي
جـ ٩، ١٠: جمال الخياط
الناشر: وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية الطبعة: الأولى، من
١٩٧٩ - ٢٠٠٠ م»
6/ 80
[6] مفهوم السعاية ونطـاق تطبيق أحكامها بــيــــن
الفقه المالكي والقضاء المغرب
إنجـاز : الأستاذ عبد اللطيف الأنصاري
مفهوم السعاية ونطـاق تطبيق أحكامها بــيــــن
الفقه المالكي والقضاء المغربي إنجـاز : الأستاذ عبد اللطيف الأنصاري
(bibliotdroit.com)
[7] الحسين المالكي سياسي ومحامي وحقوقي مغربي
صاحب نظرية الكد والسعاية العروفة في الدارجة المغربية تحت اسم (جرية )من مؤلفاته
كتاب الكد والسعاية من الحقوق المالية للمرأة ( ويكيبيديا _ الحسين المالكي )
[8] مفهوم السعاية ونطاق تطبيق أحكامها بـيـن الفقه
المالكي والقضاء المغربي
https://mahkamaty.com/blog/2017/04/30/9757/#comments
[9] مفهوم السعاية ونطاق تطبيق أحكامها بـيـن الفقه المالكي والقضاء
المغربي
https://mahkamaty.com/blog/2017/04/30/9757/#comments
حق
الكد والسعاية محاولة في التأصيل بحث في
إطار دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون [10]
الخاص إعداد عمر المزكلدي جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية أكدال الرباط ص56 :58
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير المؤلف: أحمد بن
محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (ت نحو ٧٧٠ هـ) الناشر: المكتبة
العلمية - بيروت» (2/ 532
الكسب
(بشرح شمس الأئمة السرخسي مؤلف الأصل:
محمد بن الحسن الشيباني مؤلف الشرح: شمس الأئمة السرخسي
حققه
قدم له: د. سهيل زكار الناشر: عبد الهادي حرصوني – دمشق الطبعة: الأولى، ١٤٠٠ هـ -
١٩٨٠ م ص32)
حق
الكد والسعاية محاولة في التأصيل بحث في
إطار دبلوم الدراسات الليا المعمقة في القانون[13] الخاص إعداد عمر المزكلدي
جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط ص
8
الكد
والسعاية بين إجتهاد الفقهاء وتهافت الأدعياء
المؤلف عبد الله الهلالي نشر جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب
والعلوم الإنسانية مختبر تراث الغرب الإسلامي العدد 1 التاريخ 2012 ص 36
حق
الكد والسعاية محاولة في التأصيل بحث في
إطار دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون [15]
الخاص إعداد عمر المزكلدي جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية أكدال الرباط ص25 :26
من الكتب التي ذكرت هذه المسألة ضمنا ما ورد في
البيان والتحصيل (وسئل سحنون عن[16] المرأة تنسج الثوب فيدعيه
زوجها لنفسه يقول إن الكتان لي، وتزعم
المرأة أن الكتان لها ومن كتانها غزلته، فقال ابن القاسم: هي أولى بما في يديها مع
يمينها، ولا حق للزوج في ذلك، إلا أن يكون له بينة، أو تقر له بأن الكتان كان له،
فيكونان شريكين في الثوب بقدر ما لكل واحد منهما؛ وكذلك أمرهما فيه بعد موت زوجها
أنها مصدقة فيما بيديها مع يمينها، وقال سحنون وكذلك قال لي ابن نافع أن تكون أولى
بما في يديها مع يمينها من زوجها) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل
لمسائل المستخرجة
المؤلف:
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت ٥٢٠هـ)
حققه:
د محمد حجي وآخرون الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان الطبعة: الثانية.
(14/ 179) فهنا حكم لها إذا أقرت له بملك الكتان
وهي بصنعتها حكم أنهما شركاء فيه .
كذا
نقله القرافي في الذخيرة المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد
بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (ت ٦٨٤هـ): الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت
الطبعة:
الأولى، ١٩٩٤ م جـ11 صــ39
وفي
كتاب منتخب الأحكام المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد بن إبراهيم ابن
أبي زمنين (٣٢٤ - ٣٩٩ هـ المحقق: الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي الناشر: المكتبة المكية - مؤسسة
الريان الطبعة: الأولى
جـ1 صـ170
فقد ورد في الفتاوي البزازية بهامش الفتاوي الهندية من كتب الحنفية فقال (امرأة
معلمة، يعينها الزوج أحيانا فالحاصل لها، وفي التقاط السنبلة إذا التقطا فهو
بينهما أنصافا) الموسوعة
الفقهية الكويتية
صادر عن: وزارة
الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت الطبعة: (من ١٤٠٤ - ١٤٢٧ هـ)
• الأجزاء ١ - ٢٣:
الطبعة الثانية، دارالسلاسل – الكويت • الأجزاء ٢٤ - ٣٨: الطبعة الأولى، مطابع دار
الصفوة – مصر • الأجزاء ٣٩ - ٤٥: الطبعة الثانية، طبع الوزارة» (7/ 83)
[18] إشكالية اقتسام الممتلكات المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية
المؤلف يونس المغاري المصدر مجلة دفاتير قانونية الناشر محمد لشقار العدد 149 صفحة
174
/1339748Record/com.mandumah.search://h رابط
وقد
بينا فيما سبق أن إعطاء الزوجة هذا الحق
في حالة الطلاق والوفاة هو قصور لما بينا من [19]
أسباب سابقة
يعني
أن العادة عامة كانت أو خاصة تجعل حكما لإثبات حكم شرعي لم ينص على خلافه بخصوصه،
فلو لم يرد نص يخالفها أصلا، أو ورد ولكن عاما، فإن العادة تعتبر.
أصل
هذه القاعدة قول ابن مسعود، رضي الله عنه: " ما رآه المسلمون حسنا فهو عند
الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح "، وهو حديث حسن. وإنه
وإن كان موقوفا عليه فله حكم المرفوع، لأنه لا مدخل للرأي فيه.
العادة:
هي الاستمرار على شيء مقبول للطبع السليم، والمعاودة إليه مرة بعد أخرى. وهي
المرادة بالعرف العملي.
فالمراد
بها حينئذ ما لا يكون مغايرا لما عليه أهل الدين والعقل المستقيم ولا منكرا في
نظرهم. والمراد من كونها عامة: أن تكون مطردة أو غالبة في جميع البلدان، ومن كونها
خاصة: أن تكون كذلك في بعضها، فالاطراد والغلبة شرط لاعتبارها سواء كانت عامة أو
خاصة. ما يأتي في المادة
ثم
إذا لم يرد نص مخالف يشملها فلا كلام في اعتبارها، فقد نقل ابن عابدين أن العادة
إحدى حجج الشرع فيما لا نص فيه.
شرح القواعد الفقهية المؤلف: أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت ١٣٥٧
هـ - ١٩٣٨ م) صححه وقدم له
وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا (ابن المؤلف) تنسيق ومراجعة الطبعة الأولى: د عبد الستار أبو غدة الناشر:
دار القلم، دمشق – سوريا الطبعة: الثانية، ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م » (ص219)
المعروف
عرفا كالمشروط شرطا[21]
ففي كل محل يعتبر ويراعى فيه شرعا صريح الشرط
المتعارف، وذلك بأن لا يكون مصادما للنص بخصوصه. ، إذا تعارف الناس واعتادوا
التعامل عليه بدون اشتراط صريح فهو مرعي ويعتبر بمنزلة الاشتراط الصريح.
فكما
لا تسمع الدعوى بخلاف ما شرط صريحا مما تعورف، لا تسمع الدعوى بخلاف ما تعورف
واعتيد العمل به بدون شرط؛ ولذا قالوا: لو ادعى نازل الخان وداخل الحمام وساكن
المعد للاستغلال الغصب، ولم يكن معروفا به لم يصدق في ذلك، ويلزمه الأجر، كما لو
استخدم صانعا في صنعة معروف بها وبها قوام حاله ومعيشته، ولم يعين له أجرة ثم
طالبه بالأجر، فادعى أنه استعان به مثلا، فإنه لا يسمع منه ويلزمه أجر مثله.
وأما
إذا كان الشرط المتعارف الصريح غير معتبر شرعا، وذلك بأن كان مصادما للنص بخصوصه،
فلا يكون معتبرا إذا تعارف الناس العمل عليه بدون اشتراط، فلو تعارف الناس مثلا
تضمين المستعير والمستأجر ما تلف من العين المعارة أو المأجورة بدون تعد منه ولا
تقصير، لا يعتبر ذلك التعارف ولا يراعى، لأنه مضاد للشارع»
«شرح القواعد الفقهية» (ص237)
حق
الكد والسعاية في الإجتهاد الفقهي المعاصر ص 27 ,28
إشكالية
الأموال المكتسبة مذة الزوجية ص 63 ,64
و75
حق
الكد والسعاية محاولة في التأصيل ص 59 ,65
الاجتهاد:
هو بذل الوسع في استخراج الحكم والوصول إلى الحق، وهذا الاجتهاد نتيجته مظنونة لا
مقطوع بها لاحتمال الخطأ، والمجتهد إنما يضطر للاجتهاد في حكم مسألة ما عندما يعجز
عن الحصول على حكم يقيني منصوص له؛ لأنه لا اجتهاد مع النص.
فهذه
القاعدة تفيد تحريم الاجتهاد في حكم مسألة ورد فيها نص من الكتاب أو السنة أو
الإجماع، لأنه إنما يحتاج للاجتهاد عند عدم وجود النص، أما عند وجوده فلا اجتهاد
إلا في فهم النص ودلالته
التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية المؤلف: محمد بن
صالح الشاوي الناشر: أوقاف
الشيخ محمد بن صالح الشاوي الطبعة: الأولى، ١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م » (ص227)
رواه
النسائي وابن ماجه بسنديهما عن عائشة رضي
الله عنها [24]
سنن النسائي (مطبوع مع شرح السيوطي وحاشية السندي) صححها: جماعة، وقرئت على الشيخ:
حسن محمد المسعودي. الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة
الطبعة: الأولى، » (7/ 255
[سنن ابن ماجه]
(مضبوطا على سبع نسخ خطية) المؤلف: أبو عبد الله محمد يزيد ابن ماجه الرَّبعي -
مولاهم - القزويني (٢٠٩ هـ - ٢٧٣ هـ) حققه وعلق عليه وحكم على أحاديثه: عصام موسى
هادي
(طبعة
منقحة ومزيدة ومقابلة على أقدم أصل خطي للسنن وفيها زيادات تنشر لأول مرة) الناشر: دار الصديق للنشر، الجبيل – السعودية الطبعة: الثانية، » (ص480)
الغرم:
هو ما يلزم المرء لقاء شيء، من مال أو نفس.
والغنم:
هو ما يحصل له من مرغوبه من ذلك الشيء.
أي
أن التكاليف والخسارة التي تحصل من الشيء تكون على من يستفيد منه شرعاً.
ولا
فرق في الغرم بين أن يكون مشروع
أو
أن يكون غير مشروع، كالتكاليف الأميرية التي تطرح على الأملاك، فإنها على أربابها
بمقابلة سلامة أنفسهم، ولا شيء من هذه على النساء والصبيان، لأنه لا يتعرض لهم.
كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
محمد مصطفي الزحيلي دار الفكر دمشق الطبعة الاولي ج1 ص
543
أخرجه البخاري ومسلم بسنديهما عن عبد الله بن
عمر رضي الله عنهم[26]
أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام
الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن
رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع
على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)
صحيح
البخاري المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي
المحقق:
د. مصطفى ديب البغا الناشر: (دار ابن كثير، دار اليمامة) – دمشق الطبعة: الخامسة، (6/2611 )
صحيح
مسلم
المؤلف:
أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (٢٠٦ - ٢٦١ هـ)
المحقق:
محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة (ثم صورته
دار إحياء التراث العربي ببيروت، وغيرها) عام النشر: ١٣٧٤ هـ - ١٩٥٥ م » (3/ 1459
ت
سبب النزول :روى الترمذي والحاكم عن أم سلمة أنها قالت: يغزو
الرجال ولا يغزو النساء، وإنما لها نصف الميراث، فأنزل الله: {ولا تتمنوا ما فضل
الله به بعضكم على بعض}. وأنزل فيها: {إن المسلمين والمسلمات}.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: أتت امرأة النبي
صلى الله عليه وسلم فقالت
يا نبي الله، للذكر مثل حظ الأنثيين، وشهادة امرأتين
برجل، أفنحن في العمل هكذا؟ إن عملت المرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة، فأنزل الله
ولا تتمنوا ...الآية)
(
« التفسير المنير في العقيدة والشريعة
والمنهج
المؤلف:
وهبة الزحيلي الناشر: دار الفكر (دمشق - سورية)، دار الفكر المعاصر (بيروت -
لبنان) الطبعة: الأولى، ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م » (5/ 42))
فقد
رواه البخاري بسنده «حدثنا علي:
أن
فاطمة عليها السلام اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن، فبلغها أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم أتي بسبي، فأتته تسأله خادما فلم توافقه، فذكرت لعائشة، فجاء النبي
صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له، فأتانا وقد دخلنا مضاجعنا، فذهبنا لنقوم،
فقال: (على مكانكما). حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال: (ألا أدلكما على خير مما
سألتماه، إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا الله أربعا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين،
وسبحا ثلاثا وثلاثين، فإن ذلك خير لكما مما سألتماه)»
«صحيح البخاري» (3/ 1133)
حق
الزوجة في الكد والسعاية دراسة تأصيلية في ضوء الاجتهاد المالكي هاني سالم محمد بالاشتراك مع عطا سالم
سعد نشر جامعة العلوم الإسلامية العالمية
عمادة البحث المصدر مجلة الميزان للدراسات الإسلامية والقانونية العدد 1 مجلد 9 شهر نيسان 2022 ص 30 :39
جامع
السنن [سنن ابن ماجه] المؤلف: أبو عبد الله محمد يزيد ابن ماجه الرَّبعي - مولاهم
- [32]
القزويني (٢٠٩ هـ - ٢٧٣ هـ) حققه وعلق عليه وحكم على أحاديثه: عصام موسى هادي
الناشر: دار الصديق للنشر، الجبيل - السعودية الطبعة: الثانية. ص524
إشكالية الأموال المكتسبة مدة الزوجية دكتور محم التأويل مطبعة آنفو ـ
برانت طبعة 2006 [34]
فاس المغرب صـ14 ,15
عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة[35]
المؤلف:
أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي (ت
٦١٦هـ) دراسة وتحقيق: أ. د. حميد بن محمد لحمر الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت
- لبنان
الطبعة:
الأولى ج 2 ص 597
[36] حاشية
الدسوقي على الشرح الكبير المؤلف:
محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت ١٢٣٠هـ) الناشر: دار الفكر ج 2 ص 511
المؤلف:
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت ١٧٩هـ) الناشر: دار الكتب العلمية
الطبعة: الأولى ج2 ص 184
النواز للشيخ عيسي بن علي العلمي تحقيق المجلس العلمي لفاس طبع وزارة
الأوقاف والشئون الإسلامية ج1 ص 1871, 188[38]
أحكام
الأسرة في الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية مطبعة النجاح الجديدة
الدار [40] البيضاء ط 1983 ص 161
إبن
عرضون الكبير : حياته وآثاره وآراؤه الفقهية للدكتور عمر الجيدي مطبعة النجاح
الدار [41]
البيضاء الطبعة الأولي ص 194
مساهمة
المرأة في التنمية : استثمار أموالها المكتسبة أثناء الزواج نموذجا مجلة الفقة والقانون [43] تأليف سناء فلواتي الناشر
صلاح الدين دكداك العدد 20 يونيو 2014 235 :240 بتصرف